و فيه - مضافا إلى ما عرفت « 1 » - أن حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، و اما إذا كان من مرجحاته بأحد المناطين ، فأي فرق بينه و بين سائر المرجحات ؟ و لم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة « 2 » ، مع كون الآخر راجحا بحسبها ، بل هو « 3 » أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين ، أو من دلالة أخبار العلاج ،
شرح
ما به صدور هر دو روايت ، متعبد شويم ، بعد از تعبد به صدور هر دو بگوئيم خبر موافق با عامه تقية صادر شده چون مكررا گفتهايم كه بايد تعبد به يك شىء ، اثرى داشته باشد پس اينكه گفتيم اصل در خبرين ، صدور است ، بايد تعبد به صدور ، اثرى داشته باشد درحالىكه در محل بحث ، بىفائده است لذا از اول به يك خبر ، متعبد مىشويم يعنى : ارجح صدورا « 4 » را مقدم مىداريم نه خبر مخالف عامه را زيرا رجحان به سبب جهت صدور ، فرع بر اصل صدور است يعنى : اول بايد به صدور روايت ، متعبد شد سپس به جهت صدور ، تعبد پيدا كرد و گفت آن روايت براى بيان حكم واقعى ، صادر شده درحالىكه روايت مخالف عامه ، تعبد به صدور ندارد تا مخالف عامه بودنش آن را بر سائرين ترجيح دهد .
هامش
( 1 ) - من انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدى و اناطة الترجيح بالظن او الاقربية الى الواقع و كذلك بناء على عدم التعدى لكن على القول بكون المقبولة و المرفوعة كسائر الاخبار الواردة فى الترجيح بصدد بيان تعداد المرجح من دون تعرض للزوم الترتيب و الا لزم تقييد جميع اخبار الترجيح على كثرتها بما فى المقبولة لمكان الاقتصار فيه على ذكر مرجح واحد او اثنين او ثلاثة و هو بعيد جدا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 341 .
( 2 ) - اى : غير جهة الصدور .
( 3 ) - يعنى : بل وجوب التعبد بصدور ذى المرجح الصدورى - مع كون الخبر الآخر راجحا من حيث الجهة - اول الكلام لما عرفت من اشكال استفادة ترتيب المرجحات من الاخبار . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 320 .
( 4 ) - كه راوى آن ، اعدل است .