تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فلا محيص في حله من أن يقال : إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، و كان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول ، لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها ، و استكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا و إن كان داخلا فيه ظاهرا ، و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار « 1 » و الدوام أيضا ، فتفطن « 2 » [ 1 ] .
شرح
خلاصه : اگر آن اخبار خاصه ، مخصص باشند ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است و اگر بگوئيد ناسخ هستند بر خلاف بناء علما و اصحاب است - لبعد النسخ الكثير فى الشريعة الواحدة « 3 » . [ 1 ] - جواب : اينكه عدم حضور وقت عمل به عام در تخصيص ، معتبر مىباشد به خاطر اين است كه تأخير بيان از وقت حاجت ، قبيح مىباشد لكن بايد توجه داشت كه « قبح » وقتى محقق است كه در اخفاء تخصيص ، مصلحتى نباشد يا در اظهار آن مفسده‌اى وجود نداشته باشد . مثال : فرض كنيد « اكرم العلماء » صادر شده اما در « عالم واقع » ، زيد عالم « حكما » خارج از تحت عام است لكن بيان اين مسئله ، داراى مفسدهء شديدى هست يا اينكه در
هامش
( 1 ) - متعلق ب « ظهور » و الباء فى « باطلاقها » للسببية و متعلق ب « ظهور » ايضا ، يعنى : رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات فى الاستمرار الثابت بسبب اطلاقها الازمانى لما مرّ من ان للعام ظهورا وضعيا فى الافراد و اطلاقيّا فى الاحوال و الازمان و الخصوصات الواردة بعد العام ترفع اطلاقه الازمانى . ( 2 ) - لعله اشارة الى ضعف الوجه الثانى و هو النسخ بالمعنى المزبور لانه تخصيص حقيقة ، اى : بيان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الخاص اذ المفروض ان العام لم يكن مرادا جديا - و حكما واقعيا فعليا - حتى ينسخ بالخاص بل كان العمل به مبنيا على اصالة . العموم ] ر . ك : منتهى الدراية 8 / 264 . ( 3 ) - ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 405 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 251 | الشيخ فاضل اللنكراني