فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده ، و عدم جريانه إنما هو بالمعارضة ، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل « 1 » في زمان الآخر ، و إلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا « 2 » [ 1 ] .
شرح
خلاصه : با در نظر گرفتن اين جهت محل نزاع - يعنى : ملاحظهء هر حادث ، نسبت به حادث ديگر - استصحاب ، جارى مىشود كه شرحش بيان شد - هذا تمام الكلام فى مجهولى التاريخ .
[ 1 ] - توضيح عبارت مذكور ، بيان شد لكن فعلا به ترجمه و ذكر نكاتى مىپردازيم كه : از بيانات گذشته نتيجه گرفتيم در « ما نحن فيه » محلى براى جريان استصحاب وجود ندارد
هامش
( 1 ) - اى كل من الحادثين فى زمان الحادث الآخر كموت الاب و الابن فان لعدم موت كل منهما فى زمان موت الآخر اثرا شرعيا و هو التوريث . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 627 .
( 2 ) - كما ذهب اليه الشيخ الانصارى حيث قال فى مجهولى التاريخ و اما اصالة عدم احدهما فى زمان حدوث الآخر فهى معارضة بالمثل و حكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الأصلين و سيجيء تحقيقه ان شاء اللّه تعالى انتهى ، فعلى ما ذكره الشيخ الانصارى اذا علم بحدوث الكرية و ملاقاة النجاسة للماء و جهل تاريخهما فيحتمل تقديم كل منهما على الآخر و تقارنهما فيحكم بترتب آثار عدم الكرية من جهة استصحاب عدمها كما يحكم بترتب آثار عدم النجاسة من جهة استصحاب عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية لا به احكام الكرية و النجاسة فلو غسل بالماء المذكور متنجسا قبل زمان العلم بالكرية و ملاقاة النجاسة يحكم بطهارته اذا فرض ورود الماء على المغسول لا وروده عليه و الا فيحكم بنجاسته و نجاسة الماء الذى غسل به و كذا لو علم بوجود الحدث و الطهارة منه و شك فى المتقدم فيحكم من جهة استصحاب عدم تقدم كل منهما على حكم كل من عدم الحدث و الطهارة ان لم يلزم مخالفة عملية و لازمه عدم جواز دخوله فى الاعمال المشروطة بالطهارة كما ان لازمه جواز الدخول فى الاعمال الممنوع من الدخول فيها من جهة الحدث و انما قلنا ذلك لئلا يتوهم ان الاطلاق المستفاد من ظاهر كلام الشيخ الانصارى مراد لانا نقطع بانه قده لا يرى مجرد العلم الاجمالى بانقطاع احد الاصلين مناط التعارض و التساقط بل لزوم المخالفة العملية بهما فلو لم يلزم ذلك لم يمنع عن جريانهما . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 283 .