تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مع إمكان « 1 » أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء
شرح
1 - در موارد جمع عرفى هم « فى الحال » « 2 » تحير است گرچه مآلا زائل مىشود مثلا وقتى اكرم العلماء و لا تكرم زيدا العالم را مىشنويم « آنا ما » تحيرى هست كه آيا زيد از عموم عام ، خارج شده يا نه البته بعد از تأمل ، تحير مذكور ، زائل مىشود و انسان متوجه مىشود كه مثلا بايد عام را بر خاص حمل نمايد « 3 » لذاست كه مىگوئيم تحيّر بدوى مذكور ، كافى هست در اينكه از موارد جمع عرفى هم سؤال شود و جواب امام عليه السّلام هم شامل آن موارد بشود . 2 - ممكن است سؤال به ملاحظهء تحير سائل در « حكم واقعى » باشد گرچه او در ظاهر ، متحير نيست به عبارت ديگر : در اخبار علاجيه ، سؤال از حكم واقعى شىء هست كه فرضا شرب تتن كه درباره‌اش روايات ، معارضه نموده ، حكم واقعيتش چيست لذاست كه مىگوئيم چون در موارد جمع عرفى هم حكم واقعى ، معلوم نيست پس سؤال سائل ، اعم است از موارد جمع عرفى و غير جمع عرفى . خلاصه : تحير در حكم واقعى كفايت مىنمايد در صحت سؤال از حكم مطلق
هامش
( 1 ) - « هذا وجه ثالث » لصحة السؤال فى موارد الجمع العرفى و هو وجه صحيح و لكنه مع ذلك مما لا يمنع عن انصراف الاخبار العلاجية كلها سؤالا و جوابا الى غير موارد الجمع العرفى و ذلك لما تقدم من ان مساعدة العرف على الجمع و التوفيق و ارتكازه فى اذهانهم على وجه وثيق هو مما يوجب انصراف الاخبار العلاجية جميعا الى غير موارد الجمع العرفى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 105 . ( 2 ) - اى فى حال السماع . ( 3 ) - « پس سؤال از آن موارد هم صحيح است و چون سؤال ، صحيح شد ، جواب هم كه طبق فرض ، عام است پس اخبار ، شامل موارد جمع عرفى هم مىشود » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 318 .