تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع ، من أن الترجيح « 1 » بلا مرجح في الأفعال الاختيارية و منها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحا ، و لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى ، و إلا فهو به مكان من الإمكان ، لكفاية إرادة المختار علة لفعله ، و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة ، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح ، إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى ، و اما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره . و بالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال و بمعنى بلا داع عقلائى قبيح ليس بمحال فلا تشتبه و منها : غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى و أحسن [ 1 ] .
شرح
وجوب ترجيح نمىباشد . [ 1 ] - مستدل « 2 » با كلمهء « بل » ، اضراب نمود و گفت : ترجيح مرجوح ، بر راجح ، قبيح بلكه ممتنع است . مصنف قدّس سرّه : قطعا اضراب به وسيلهء كلمهء « بل » وجهى ندارد . توضيح ذلك : ترجيح مرجوح بر راجح از طرف « عبد » در افعال اختياريه ، قبيح هست اما محال نمىباشد زيرا ترجيح بلا مرجح نيست بلكه ارادهء عبد ، مرجح جانب مرجوح و علت وجود آن هست - البته قبيح مىباشد - لكن بايد دانست كه
هامش
( 1 ) - بيان ل ( ما هو ) « و توضيح » الاشكال : ان الاضراب خلط بين الترجيح بلا مرجح و الترجح بلا مرجح اذ الاول انما يكون فى الافعال الاختيارية و هو لا يكون الا قبيحا لا ممتنعا لان ارادة المرجوح قبيحة ، و الثانى انما يكون فى الامور غير الاختيارية و يراد به ان ترجح احد طرفى الممكن بلا علة محال و المقام - اعنى الحكم الشرعى و هو جواز الاخذ به غير ذى المزية - من قبيل الاول . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 570 . ( 2 ) - توضيحات متن مذكور از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تلخيص درج شده . ر . ك : 2 / 312 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 203 | الشيخ فاضل اللنكراني