نعم « 1 » قد استدل على تقييدها ، و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
منها : دعوى الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين [ 1 ] .
و فيه أن دعوى الإجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء ، قال في ديباجة الكافي : و لا نجد شيئا أوسع « 2 »
شرح
با وجوه ديگرى بر وجوب ترجيح ، استدلال شده
[ 1 ] - با وجوه ديگرى استدلال شده كه بايد اطلاقات تخيير را مقيد نمود و گفت : تخيير در صورتى است كه مرجحى نباشد كه آن وجوه ، عبارتند از :1 - اجماع
ادعاى اجماع شده كه در صورت تعارض خبرين بايد « اقوى الدليلين » را اخذ نمود . « اقوى الدليلين » هم دليلى است كه داراى مرجح باشد .هامش
( 1 ) - استدراك على قوله : « و ليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها » و حاصله : انه قد استدل على تقييد اطلاق اخبار التخيير بوجوه أخر غير ما تقدم من اخبار الترجيح . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 193 .
( 2 ) - وجه اوسعية التخيير واضح « و اما الاحوطية » : فان اريد بالنسبة الى مقام العمل ففيه : انه لا اشكال فى كون الاحتياط هو العمل بذي المزية . و ان اريد بالنسبة الى مقام الافتاء بالتخيير للمقلد ففيه :
ان الاحتياط فى الفتوى على طبق ذى المزية ان قلنا فى المسألة الآتية بوجوب الافتاء فى موارد التخيير على طبق ما اختاره او تخييره بينه و بين الافتاء بالتخيير و ان قلنا بوجوب الافتاء بالتخيير فلا يكون احتياط فى البين لا الفتوى على طبق ذى المزية لاحتمال كون المورد من موارد التخيير الذى لا يجوز الافتاء فيه بالتعيين و لا الفتوى بالتخيير لاحتمال كونه من موارد الترجيح .
و يمكن ان يكون المراد من احوطيته كونه مما قام عليه الدليل المعتبر و هو اطلاق التخيير و الترجيح لم يدل عليه دليل معتبر بحيث يكون مقدما عليه و لكنه بعيد من العبارة . مشكينى « ره » ر . ك :
كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 394 .