تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
و كذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية - بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به - غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، و كذا الصدور « 1 » أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور ، كما لا يخفى ، فتكون هذه الأخبار في مقام تميز [ تمييز ] الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم . و إن أبيت « 2 » عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات ، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، و هي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ( ما خالف قول
شرح
« فلم اقله » « 3 » . نتيجه : اگر خبر موافق با كتاب را بر خبر مخالف كتاب ، ترجيح دهيم از باب « تعيين » حجت بر لا حجت است نه از باب ترجيح يك حجت بر حجت ديگر به سبب وجود يك
هامش
( 1 ) - يعنى : ان الخبر المخالف للكتاب لا مجال لجريان اصالة حجية السند او اصالة الظهور فيه لعدم الوثوق بظهوره و لا بصدوره فلا يدخل تحت دليل حجية الصدور او الظهور . « اقول » : لازم ما ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و لو لم يكن له معارض لكنه خلاف المحقق و خلاف المفروض اذ الكلام فى الخبرين المتعارضين بعد الفراغ عن حجية كل منهما لو لا المعارضة و قد تقدم منه فى العموم و الخصوص جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و الجواب عن هذه الاخبار . نعم تقدم منه فى مبحث الخبر عدم حجية المخالف عند المعارضة . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 568 . ( 2 ) - اى : و ان ابيت عما ذكرناه لك من عدم كون اخبار الترجيح بموافقة الكتاب او بمخالفة العامة من اخبار الباب ، اى : ترجيح الحجة على الحجة بل هى فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين اطلاقات التخيير اما على ذلك او على الاستحباب كما تقدم نظيره فى المقبولة عنيا ( حيث قال ما لفظه ) : بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذاك الاختصاص يعنى بمورد الحكومة لوجب حملها عليه او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب . . . الخ . ر . ك : عناية الاصول 6 / 70 . ( 3 ) - ر . ك : بحار الانوار ، 2 / 227 حديث 5 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 197 | الشيخ فاضل اللنكراني