شرح
د : مكاتبهء حميرى : . . . فى جواب مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى الى صاحب الزمان عليه السّلام : يسألنى بعض الفقهاء عن المصلى اذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبّر ؟ فان بعض اصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول : بحول اللّه و قوة اقوم و اقعد ، فكتب عليه السّلام فى الجواب : ان فيه حديثين : اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه التكبير . و اما الآخر فانه روى : ان اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجرى هذا المجرى و بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا « 1 » .
قوله : « الى غير ذلك من الاطلاقات » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الف : ر . ك : وسائل الشيعة ج 4 باب 13 از ابواب سجود ، حديث 8 صفحه 967 .
ب : و دلالتها كسابقتها واضحة فان احد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير فى الانتقال من كل حالة الى اخرى فى الصلاة و الآخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض اذا كبّر بعد السجدة الثانية فيتعارض الخبران بالسلب و الايجاب فى استحباب التكبير عند القيام . و اجاب « ع » بالتخيير و ان مصلحة التسليم و الانقياد لهم « عليهم السلام » تقتضى جعل التخيير و التوسعة فى العمل بايهما شاء و لم يحكم « ع » بتخصيص الخبر الاول بالثانى مع ان التخصيص جمع عرفى رافع للتعارض و تتمة الكلام فى التعليقة . ر .
ك : منتهى الدراية 8 / 105 .
( 2 ) - لم نجد غير ما ذكر من الاخبار المتقدمة آنفا ما يدل على التخيير على الاطلاق الا روايتين .
« احداهما » ما رواه الكلينى « رضوان اللّه عليه » ( قال فى الوسائل ) فى الباب المتقدم ( ما لفظه ) و عن على بن ابراهيم يعنى به ان الكلينى قد روى عن على بن ابراهيم ( الى ان قال ) عن سماعة عن ابى عبد اللّه « ع » قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه ( ثم قال ) قال الكلينى و فى رواية اخرى بايهما اخذت من باب التسليم وسعك . « و اخراهما » : ما رواه فى المستدرك فى الباب المتقدم عن فقه الرضا « ع » قال و النفساء تدع الصلاة اكثره مثل ايام حيضها ( الى ان قال ) و قد روى -