شرح
ج : مكاتبهء عبد اللّه بن محمد : . . . فى كتاب لعبد اللّه بن محمد الى ابى الحسن عليه السّلام :
اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل و روى بعضهم لا تصلها الا على الارض فوقّع عليه السّلام : موسع عليك بأية عملت « 1 » .
هامش
- ب : . . . و الظاهر ان هذا الخبر ليس من الاخبار الواردة فى علاج المتعارضين و انما هو يؤدى جواز العمل بحديث الاصحاب اذا كانوا ثقات حتى يرى القائم فيعرضه عليه و لا يؤدى اكثر من ذلك كما لا يخفى . ر . ك : عناية الاصول 6 / 43 .
ج : دلالة هذا الخبر على التخيير - حتى لو فرض وجود المرجح فى احد المتعارضين - واضحة لان موضوع الحكم بالتوسعة فى حجية الخبرين المتعارضين هو مجىء الثقات باحاديث تتضمن احكاما مختلفة يتعذر الاخذ بها و الحكم هو التخيير فى الاخذ باىّ منهما شاء لكن هذا التخيير الظاهرى ينتهى بظهور الامام الحجة « عليه السلام و عجل فرجه الشريف » فاذا ظهر « عليه السلام » ارتفع هذا الحكم الظاهرى كسائر الاحكام الظاهرية فانه يحكم بالواقع و ببطون القرآن . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 103 .
( 1 ) - الف : ر . ك : وسائل الشيعة ج 18 باب 9 از ابواب صفات قاضى حديث 44 صفحه 88 .
ب : و تقريب الدلالة : ان احد الخبرين ظاهر فى شرطية الاستقرار فى النافلة كالفريضة و الخبر الآخر ظاهر فى عدم اعتبار الاستقرار و الإجزاء فى حال السير ، فالخبران متعارضان فى حكم الاستقرار فى النافلة و اجاب عليه السّلام بالتوسعة و التخيير فى العمل بكل واحد منهما و هذا هو المطلوب . ر . ك :
منتهى الدراية 8 / 104 .
ج : و فى الحدائق بعد قوله : « على الارض » : فاعلمنى كيف تصنع انت لأقتدي بك فى ذلك ؟ فوقع ( الخبر ) .
و الظاهر سؤاله عن حكم الواقعة خصوصا به ملاحظه الزيادة التى فى الحدائق و الظاهر ان جوابه ايضا يكون عن الحكم الواقعى كما هو كذلك فان المراد من ركعتى الفجر نافلته و يجوز اتيانها فى المحمل و على الارض ، فالمراد من قوله : « موسع عليك بأيّة عملت » انك مخير واقعا فى اتيانها فى المحمل و على الارض و حملها على الاخذ فى المسألة الاصولية لدى تعارض الاحوال فى غاية البعد فهى ايضا اجنبية عما نحن بصدده . ر . ك : الرسائل 2 / 45 .