تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
نفى شود . قوله : « ضرورة « 1 » ان نفس الامارة لا دلالة له الا على الحكم الواقعى » . زيرا « نفس اماره » دلالت ندارد مگر بر حكم واقعى كه در مثال ما اماره دلالت مىنمايد ، حكم واقعى نماز جمعه ، عدم وجوب است و نظرى به اصل و غير اصل ندارد . سؤال : مقتضاى « حجيت اماره » چيست به عبارت واضح‌تر : « صدق العادل » « 2 » نسبت به « لا تنقض اليقين بالشك » جنبهء نظارت و تفسير دارد يا نه ؟ جواب : « و قضية حجيتها ليست الا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافى عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الاصل « 3 » » . مقتضاى حجيت اماره ، چيزى نيست جز اينكه : واجب است طبق اماره « شرعا » عمل نمود « 4 » . تذكر : اينكه « شرعا » واجب است طبق اماره عمل نمود بنا بر آن قولى است كه مىگويند حكم ظاهرى وجود دارد و شارع مقدس طبق مؤداى اماره ، حكم ظاهرى
هامش
( 1 ) - تعليل لنفى الدلالة اللفظية ، يعنى : ان هذه الدلالة لا بد ان يكون الدال عليها نفس الامارة او دليل اعتبارها و شىء منهما لا يدل عليها اذ الامارة لا تدل الا على الحكم الواقعى كحرمة شرب التتن و دليل اعتبارها - المشار اليه بقوله : « و قضية حجيتها ليست . . . الخ » - لا يدل الا على جعل الحكم الظاهرى المماثل لمؤدى الامارة و هذا مراده ب « لزوم العمل على وفقها شرعا » و عليه فلا يدل شىء من الامارة و دليل حجيتها لفظا على نفى ما يقتضيه الاصل و نتيجة ذلك عدم حكومة الامارة على الاصل . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 46 . ( 2 ) - كه دال بر حجيت اماره مىباشد . ( 3 ) - و غرضه من قوله « بل ليس مقتضى الخ » بيان اشتراك مفاد الامارة و الاصل من جميع الجهات و عدم التفاوت بينهما من جهة المطابقة و الالتزام كما فى ما قبله فلا وجه لحكومة دليلها على الاصل هذا . . . . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 315 . ( 4 ) - لزوم عمل ، طبق اماره ، « عقلا » مستلزم اين است كه به اصل عمل ننمائيم و اين مسئله ، عنوان تفسير و شارحيت ندارد بلكه حكم عقل است .