و تعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها و شارحة لها « 1 » ، و إلا كانت أدلتها أيضا دالّة - و لو بالالتزام - على أن حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة ، و هو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة ، بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له [ لها ] إلا على الحكم الواقعي ، و قضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضية الأصل ، هذا مع احتمال أن يقال : إنه ليس قضية الحجية شرعا إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا و تنجز الواقع مع المصادفة ، و عدم تنجزه في صورة المخالفة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكر : همانطور كه در مثال اخير توجه نموديد ، امارهاى كه مىگفت نماز جمعه ، واجب نيست ، حكم مورد اصل - مورد استصحاب « 2 » - را براى ما بيان مىكرد لكن نبايد چنين پنداشت كه : امارهاى كه حكم مورد اصل را براى ما بيان مىكند ، معنايش اين
هامش
( 1 ) - بما هو دليل عليه ضرورة صحة التعبد بالامارات و لو لم يسبق التعبد بالاصول بل و لو مع التعبد بعدمها اصلا و لو سلم النظر و الشرح لا يرتفع غائلة توهم المعارضة به مجرد ذلك لان النظر و التعرض المذكور ثابت لكل واحد منهما كما هو الحال فى كل متنافيين فى المدلول غاية الامر فى احدهما بمنطوقه و مدلوله المطابقى و فى الآخر بمفهومه و لازم معناه فدليل الامارة و ان دل بمنطوقه على عدم الاعتناء باحتمال مخالفة مؤديها و لا معنى له الا عدم ترتب ما للاحتمال من الاحكام عقلا و شرعا و كل شىء حلال الخ مثلا دل ايضا على انتفاء غير الحيلة من الاحكام بداهة دلالة دليل ثبوت الشىء على انتفاء ما ينافيه و مجرد التفاوت فى الدلالة بالمطابقة و الالتزام لا يوجب تقديما تفسيرا و شرحا لعدم صيرورة احدهما بالنسبة الى الآخر عرفا بمنزلة « اعنى » و اشباهه من كلمة اى و ان المفسرتين و لا ترجيحا ايضا ما لم يورث قوة و الى ما ذكرنا اشار بقوله : « و الا كانت . . . » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 314 .
( 2 ) - مورد اصل و استصحاب ، « نماز جمعه » بود . استصحاب مىگفت قبلا « نماز جمعه » واجب بود اكنون كه در بقاء آن ، مردد هستيد ، همان حكم را استصحاب نمائيد .