تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال « 1 » بالعمل ، و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة « 2 » على استصحاباتها المقتضية لفساد « 3 » ما شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح

[ تذنيب : ] بين استصحاب و قواعدى كه در شبهات موضوعيه ، جارى مىشود چه نسبتى هست ؟

[ 1 ] - در فقه با قواعدى - مانند قاعدهء تجاوز ، فراغ و امثال آن‌ها - مواجه مىشويم كه مىبينيم ، فقها عملا آن قواعد را بر استصحاب ، مقدم داشته‌اند مانند : 1 - مثلا اگر كسى در ركعت سوم نماز ، مردد شود كه آيا در ركعت دوم ، ركوع را اتيان نموده يا نه در فرض مذكور ابتداء استصحاب عدم اتيان ركوع جريان پيدا مىكند
هامش
( 1 ) - لم يظهر من النصوص اعتبار الاشتغال بالعمل فى جريانها ، فلعل المراد صحة جريانها حال الاشتغال . فتأمل . ( 2 ) - اعطاء هذه الكلية غير ظاهر لان بعض القواعد الموضوعية يقدم عليها الاستصحاب ، كقاعدة الحرية و قاعدة الطهارة الا ان يكون المراد ما يكون نسبة دليله الى دليل الاستصحاب نسبة دليل القواعد الثلاث الى دليله . ( 3 ) - قد لا تكون الاستصحابات مقتضية للفساد لعدم تجاوز محل التدارك او لكون المتروك مما لا يكون تركه مفسدا بل يترتب عليه قضائه او سجود السهو اذ مجرى قاعدتى التجاوز و الفراغ اعم من ذلك بل كذا مجرى اصالة الصحة فانها بمعنى التمامية مقابل النقصان ] . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 547 .