شرح
استصحاب ، توجه نكنيد و هرگاه معامله ، بيع ، نكاح يا امثال آنها بين دو مسلمان ، واقع شد ، حكم كنيد كه صحيحا واقع شده يعنى : قاعدهء مذكور بر استصحاب ، مقدم است .
سؤال : علت تقدم قواعد مذكور بر استصحاب چيست ؟
جواب : قواعد مذكور ، نسبت به استصحاب ، جنبهء مخصصيت دارند يعنى : نسبت بين دليل استصحاب و قواعد مذكور ، عموم و خصوص مطلق است « 1 » و دليل « لا تنقض » در مورد قاعدهء تجاوز و امثال آن ، تخصيص مىخورد لذا اگر از ما سؤال كنند آيا در موردى « لا تنقض » تخصيص خورده يا نه مىگوئيم قاعدهء تجاوز ، فراغ و « اصالة الصحة فى عمل الغير » مخصصات « لا تنقض » هستند .
تذكر : البته نسبت بين بعضى از قواعد با دليل استصحاب ، عموم و خصوص من وجه است كه مرحوم مشكينى قدّس سرّه قاعدهء يد را بهعنوان مثال در اين مورد ذكر كردهاند .
قاعدهء يد « 2 » ، محل كلام واقع شده كه آيا جنبهء اماريت دارد يا اينكه يك اصل عملى هست .
اگر قاعدهء يد « اماره » باشد ، علت تقدمش بر استصحاب ، بديهى است « 3 » اما اگر اصل
هامش
- آثار صحة الشىء لا فساده ، و القدر المتيقن منه جريانه بعد احراز امرين ، احدهما : اهلية الفاعل لصدور الفعل الصحيح منه ، و ثانيهما : قابلية المورد . . . . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 804 .
( 1 ) - مانند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم العلماء من النحويين » .
( 2 ) - هى الحكم بملكية شىء لمن كان مسلطا عليه و متصرفا فيه لدى الشك فى الملكية . فللقاعدة موضوع و محمول موضوعها الاستيلاء الخارجى و التسلط العرفى على ما يشك فى كونه ملكا واقعا ، و محمولها الحكم بالملكية و ترتيب آثارها شرعا ، فاذا وجدنا زيدا مستوليا على عباءة يلبسها و يتصرف فيها حكمنا بان تلك العباءة ملكه و جاز شرائها منه و التصرف فيها باذنه . ر . ك : اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها 215 .
( 3 ) - در صفحهء 86 مشروحا بيان كرديم .