تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
و منه « 1 » قد انقدح عدم جريانه في اطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا و لو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
است به علت تناقض - در صدر و ذيل - نتواند شامل اطراف علم اجمالى شود ، چه مانعى دارد ، روايتى شامل اطراف علم اجمالى شود كه واجد جملهء اول است . به عبارت ديگر : روايتى كه واجد هر دو جمله است ، حجيت استصحاب را در اطراف علم اجمالى ، نفى نمىكند بلكه فقط به علت تناقض نمىتواند شامل اطراف علم اجمالى شود ، در اين صورت مىگوئيم روايتى كه جملهء دوم در آن ذكر نشده و تناقض در آن تحقق پيدا نمىكند چرا شامل اطراف علم اجمالى نشود . خلاصه : اشكال ما به مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه اگر جملهء دوم در تمام روايات بود و حتى يك روايت نداشتيم كه خالى از جمله دوّم باشد ، حق با شيخ اعظم قدّس سرّه بود لكن ما مشاهده مىكنيم كه در بسيارى از روايات باب اصلا جملهء دوم ذكر نشده لذا به چه دليل بگوئيم آن روايات ، شامل اطراف علم اجمالى نمىشود ؟ نتيجه : طبق مبناى مصنف قدّس سرّه علت عدم جريان استصحاب - و سائر اصول عمليه - در اطراف علم اجمالى فقط مسألهء محذور مخالفت قطعيهء عمليه با تكليف معلوم « بالاجمال » است « لا غير » . [ 1 ] - تذكر : مصنف قدّس سرّه قائل به توسعه‌اى هستند كه در اول بحث « اشتغال » هم
هامش
( 1 ) - اى : و مما تقدم من ان المانع من جريان الاستصحاب هى المخالفة العملية دون الالتزامية ظهر . . . الخ ، و هذا اشارة الى صورة عرضية الشكين و العلم الاجمالى بانتفاض احد المستصحبين ، و لزوم المخالفة القطعية العملية من جريان الاستصحاب فيهما ، و المخالفة الاحتمالية من جريانه فى بعضها . و محصل ما افاده فى حكمها : عدم جريان الاستصحاب لا فى جميع الاطراف ، للقطع بالمخالفة ، و لا فى بعضها لاحتمال المخالفة و كلاهما محذور عقلى مع فرض العلم بفعلية التكليف على كل تقدير كما تقدم تفصيل ذلك فى مباحث العلم الاجمالى من مباحث القطع و فى اوائل الاشتغال . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 801 .