تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
متذكر شديم كه : گاهى تكليف معلوم منجز « من جميع الجهات » فعليت دارد به نحوى كه نه تنها مخالفت قطعيه‌اش حرام است بلكه حتى مخالفت احتماليه هم با آن حرام مىباشد يعنى حتما بايد با آن تكليف ، موافقت قطعيه نمود . نتيجهء چنان فرضى ، اين است كه در اطراف علم اجمالى نه تنها « استصحابين » جارى نيست بلكه اگر يكى از آن دو استصحاب هم مانعى داشته باشد ، استصحاب ديگر هم جريان پيدا نمىكند زيرا اگر استصحاب ديگر جارى شود ، مخالفت احتماليه محقق مىشود و فرض ما اين بود كه آن تكليف معلوم ، « من جميع الجهات » فعليت دارد به نحوى كه حتى مولا راضى نيست با آن ، مخالفت احتماليه نمود . خلاصه : گاهى در اطراف علم اجمالى حتى يك اصل عملى هم نمىتواند جريان پيدا كند گرچه به معارض هم مبتلا نباشد . تذكر : مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در شرح كفاية الاصول خود بعد از عبارت مذكور مصنف قدّس سرّه به ذكر مثال و تحقيقى پرداخته‌اند كه « نگارنده » عين آن را نقل مىكند : « و منه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتكليف . . . ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية او الاحتمالية كما لا يخفى » . كما لو علم بنجاسة احد الطاهرين او قام دليل على عدم الجمع بين الاستصحابين كمسألة تتميم الماء النجس كرا بماء طاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم الماءين بحسب الطهارة و النجاسة مطلقا واقعيتين او ظاهريتين و مجرد اتحاد حكمهما واقعا لا يكفى فى المنع عن الجريان فان الاتحاد الواقعى لا ينافى التعدد الظاهرى الا من باب المخالفة الالتزامية و من هذا التحقيق ظهر انه لا وجه لما ذكره الشيخ الانصارى قدّس سرّه فى المقام و هو انه اذا كان الشك فى كليهما مسببا عن امر ثالث فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثين لا بعينه و شك فى تعيينه فاما ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية و اما ان لا يكون و على الثانى فاما ان يقوم دليل من الخارج على عدم الجمع أو لا و على الثانى لا يخلو اما ان يترتب اثر شرعى على كل من المستصحبين فى الزمان اللاحق كما فى استصحاب بقاء