التقارن ، لا للآخر و لا له « 1 » بنحو آخر « 2 » ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك « 3 » أو لكل من أنحاء وجوده « 4 » ، فإنه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقق أركانه في كل منهما . هذا « 5 » إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة .
و اما إن كان مترتبا على ما إذا كان متصفا بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب [ 1 ] .
شرح
مقام دوّم
[ 1 ] - گفتيم « 6 » اگر اصل حدوث حادثى - اعم از حكم يا موضوع ذى حكم - مسلم لكن زمان حدوثش مشكوك باشد ، گاهى آن حادث را با اجزاء « زمان » مقايسه مىكنند كه شرح و اقسامش را بيان كرديم و گاهى آن را با حادث ديگرى ملاحظه مىكنند « 7 » كه ابتداءهامش
( 1 ) - اى لاحدهما .
( 2 ) - كما فى مسألة الكرية و الملاقاة للنجاسة فان شيخ مشايخنا العظام قده قد استظهر فى كتاب الطهارة من قوله ( ع ) اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء من جهة رجوع الضمير الى الكر المفروغ كريته كون سبق الكرية مانعا عن الانفعال لا مجرد وجوده و لو مقارنا لملاقات النجاسة فوجودها الخاص المتقدمي مانع عن التنجس بالملاقات لا مطلق وجودها فعلى هذا يدخل صورة تقارن حدوث الكرية و ورود النجاسة على الماء فى المفهوم الذى هو عبارة عن ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شىء لا ما اذا كان قليلا فيحكم بالانفعال .
( 3 ) - اى بنحو خاص .
( 4 ) - اى وجود كل منهما .
( 5 ) - اى جريان الاستصحاب حيث يصح و عدمه حيث لا يصح للمعارضة ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 280 - 279 .
( 6 ) - « نگارنده » در بيان و توضيح متن مذكور از درس ساير اساتيد معظم هم استفاده نموده است .
( 7 ) - مثلا مىدانيم پدر و فرزندى در يك حادثهء رانندگى مردهاند لكن نمىدانيم آيا اول ، پدر فوت -