تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا ، و شك في تقدم ذاك عليه و تأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين « 1 » ، و شك في المتقدم و المتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ : فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم « 2 » أو التأخر أو
شرح
را بالوجدان و با يقين ثابت نموديم و جزء ديگر - يعنى عدم تحقق تا اول ظهر - را با استصحاب . نتيجه : عدم تحقق تا اول ظهر با استصحاب ثابت شد و تحقق در اول ظهر هم بالوجدان و با ضميمه نمودن آن دو به يكديگر معناى حدوث ، محقق است لذا مىگوئيم در اين فرض هم مىتوان استصحاب را جارى نمود . ب : اگر حدوث ، يك امر مقيد و معنايش « الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم » باشد ، نمىتوان استصحاب را جارى نمود زيرا اگر با استصحاب عدم تحقق تا اول ظهر بخواهيد آن امر مقيد را ثابت كنيد ، اصل مذكور « مثبت » است يعنى : لازمهء عقلى نبودن تا اول ظهر ، اين است كه اول ظهر « الوجود المقيد بكونه مسبوقا بالعدم » تحقق پيدا مىكند و فرض ما هم اين بود كه اثر بر همين حدوث ، مترتب شده لذا استصحاب از اصول « مثبته » و فاقد حجيت است پس نمىتوان اثر شرعى مترتب بر حدوث را ثابت نمود .
هامش
( 1 ) - او تحقق جمعتين فى اقل من فرسخ او فرسخين او تحقق رجوع المرتهن عن الاذن فى البيع . ( 2 ) كالعيب الحادث فى المبيع قبل العقد و كالثيبوبة الحادثة فى المرأة المعقودة به شرط كونها بكرا قبل العقد فانه مع الشك فى تاريخهما لا سبب للفسخ و ان لم يكن الحكم بتأخر العيب او الثيبوبة عن العقد لان الخيار لا يثبت الا اذا علم سببه و هو تقدم العيب او الثيبوبة على العقد و لو فرض حصول العلم بتاريخ العيب او الثيبوبة و شك فى زمان العقد فلا خيار ايضا و ان كان الاصل تأخر العقد فان اصالة تأخر العقد لا يثبت تقدم العيب و ان كانا متلازمين عقلا لان ثبوت احد المتلازمين عقلا بالاصول الشرعية الظاهرية لا يثبت الآخر و بالجملة لا يحكم بالخيار الا اذا علم تقدم العيب او الثيبوبة على العقد . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 279 .