تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بر خلاف قاعده است و اين يا به خاطر اجماع است و يا به خاطر وجود روايات صحيحه . « 1 » ولى در مورد كبيرهء ثانيه نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى كه بشود به آن اعتماد كرد بلكه تنها يك روايت ضعيف بر خلاف آن دلالت مىكند و آن روايت على بن مهزيار است كه بعضى از روات آن توثيق نشده‌اند . « 2 » در آن روايت مىگويد : « مرضعهء ثانيه حرام نمىشود » . ولى آن روايت به خاطر ضعفش طرح شده و روايت صحيحى هم كه حكم مسئله را بيان كرده باشد نداريم ، اجماعى هم در كار نيست ، لذا حرمت كبيرهء ثانيه مبتنى بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است . اگر كسى مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس بداند بايد كبيرهء ثانيه را هم حرام بداند ولى اگر كسى مشتق را حقيقت
هامش
( 1 ) - از جملهء اين روايات ، روايت صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و صحيحهء حلبى از امام صادق عليه السلام است كه امام عليه السلام فرموده است : « لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته فسد النكاح » . رجوع شود به : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 302 ( باب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 ) . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 305 ( باب 14 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 ) . محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن صالح بن أبي حمّاد عن على بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إنّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية و امرأتاه . فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كانت أرضعت ابنته . حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است : « و النصّ الوارد فيها من طريق على بن مهزيار الذي صرّح بحرمة المرضعة الاولى دون الثانية غير خال عن الإرسال و ضعف السند بصالح بن أبي حمّاد فراجع و لذا ابتناها به مسأله المشتق » . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 103 و در پاورقى « مناهج الوصول إلى علم الأصول » در مورد ارسال و ضعف سند آورده شده است : « أمّا الإرسال في الرواية فلأنّ علي بن مهزيار رواها عن أبي جعفر عليه السلام و المراد به - حيث يطلق - الباقر عليه السلام و ابن مهزيار لم يدركه و إنّما أدرك الجواد عليه السلام . و أمّا ضعفها فبوقوع صالح بن أبي حمّاد في طريقها . . . و صالح بن أبي حمّاد أبو الخير الرازي كان أمره ملبَّساً ( ملتبساً ) يعرف و ينكر ( كما في رجال النجاشي ) مناهج الوصول إلى علم الاصول : ج 1 ، ص 195