مرحوم آخوند ، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به « علم به قواعدى است كه . . . » داراى مسامحه است ، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم : هر علمى عبارت از مجموعهء مسائل آن علم است و علم به آن مسائل ، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد . علم نحو عبارت از مسائل « كلّ فاعل مرفوع » و « كلّ مفعول منصوب » و . . . است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن ، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد . بنابراين ، تعريف مشهور داراى مسامحه است .
اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور
مرحوم آخوند ، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است :
اشكال اوّل : تعريف مشهور ، جامعيت ندارد
زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمىتوان آنها را خارج از علم اصول دانست ، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمىشود . و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مىباشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص دادهاند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمىتوان خارج از آن علم و استطرادى دانست . يكى از اين مسائل ، مسألهء « ظنّ انسدادى بنا بر حكومت » مىباشد : توضيح : در اصول ، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است ، چهارمين دليل در اين رابطه ، دليل انسداد است . دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آنها انسداد باب علم و علمى است « 1 » و بههمينجهت آن را دليل انسداد ناميدهاند .
هامش
( 1 ) - قال المحقق الخراساني قدس سره : الرّابع [ من الوجوه التي أقاموها على حجّية مطلق الظن ] : دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدّمات ، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف ، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها ، و هى خمسة : أوّلها : إنّه يعلم إجمالًا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة . ثانيها : إنّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها . ثالثها : إنّه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلًا . رابعها : إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط ، و لا إلى فتوى العالم بحكمها . خامسها : إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً . فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنيّة لتلك التكاليف المعلومة ، و إلّا لزم - بعد انسداد باب العلم و العلمي بها - إمّا إهمالها ، و إمّا لزوم الاحتياط في أطرافها ، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة ، مع قطع النظر عن العلم بها ، أو التقليد فيها ، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّية . ثمّ قال : و الفرض بطلان كلّ منها . . . . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 114 و 115