تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

موثّقة إسحاق بن عمّار

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال : « إذا شككت فابنِ على اليقين » قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » « 1 » .

البحث حول مفهوم الحديث

ذهب سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدَّ ظلّه العالي » إلى أنّ الرواية وردت في الشكّ في ركعات الصلاة « 2 » . لكنّ الظاهر أنّ مضمونها أصل كلّي جارٍ في جميع أبواب الفقه ، وهو الاستصحاب ، وذلك لظهور الرواية في فعليّة الشكّ واليقين معاً مع وحدة المتعلّق « 3 » ، فمفادها عين مفاد قوله في الأخبار السابقة : « لا ينقض اليقين بالشكّ » وإن كان التعبير مختلفاً ، حيث كان أحدهما بلسان الأمر بالبناء على اليقين في ظرف الشكّ ، والآخر بلسان النهي عن نقض اليقين بالشكّ . إن قلت : لو دلّت هذه الرواية على الاستصحاب فلابدّ من الالتزام باتّصال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الرسائل ، مبحث الاستصحاب : 107 . ( 3 ) وهذا هو الاستصحاب ، ولا ينطبق على قاعدة اليقين ، لعدم كون المكلّف متيقّناً في ظرف كونه شاكّاً في تلك القاعدة ، فليس الشكّ واليقين فعليّين معاً فيها . منه مدّ ظلّه .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 93 | محمد حسين يوسفى گنابادى