تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
السلب ويطابق الدليل المدّعى . وأجاب المحقّق النائيني رحمه الله عن الإشكال بوجه آخر « 1 » لا حاجة فيه بعد هذا الجواب الواضح الذي ذكرناه .

ما ذكر لإثبات اختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع

ثمّ اعلم أنّه يظهر من الشيخ ومن « 2 » تبعه في القول باختصاص حجّيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع تقريبات في كيفيّة استفادته من الرواية .

ما استدلّ به الشيخ والمحقّق الخوانساري على المسألة

أحدها : ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل تبعاً للمحقّق الخوانساري رحمهما الله « 3 » من أنّ حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتّصاليّة ، كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على فرض المجازيّة هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاء والاستمرار ، فعلى هذا يتقيّد اليقين بما تعلّق بالأمر المستمرّ ، فحينئذٍ كان قوله عليه السلام : « لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ » مختصّاً بالمتيقّن الذي له استعداد البقاء وقابليّة الاستمرار . إن قلت : لِمَ فسّرت اليقين بالمتيقّن ؟ قلت : المراد من اليقين في الرواية هو الطريقي لا الموضوعي ، فذكر اليقين بلحاظ المتيقّن الذي هو المنكشف ، لأنّه المراد في الأصل ، وأمّا اليقين فهو آلة
هامش
( 1 ) راجع فوائد الأصول 4 : 338 . ( 2 ) وهو الحاج آقا رضا الهمداني ، والمحقّق النائيني كما سيتّضح قريباً . م ح - ى . ( 3 ) هو الحاج آقا حسين الخوانساري والد آقا جمال الخوانساري صاحب الحاشية النفيسة على شرح اللمعة . منه مدّ ظلّه .