تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
آثارهما « 1 » . هذا حاصل كلامه رحمه الله .

نقد نظريّة الشيخ رحمه الله في المقام

ونسب إلى الشيخ الأعظم رحمه الله أنّ ظاهر كلامه في الرسائل عدم حجّيّة الاستصحاب في جميع هذه الصور ، حيث قال : لا فرق فيما ذكرنا بين كون العنوان الذي يكون واسطة متّحد الوجود مع المستصحب أو مغايره « 2 » . وفيه : أنّه يستلزم إنكار حجّيّة الاستصحاب في الموضوعات رأساً ، لأنّه لا يكون لنا حكم شرعي إلّاأنّ متعلّقه عنوان كلّي .

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله فللبحث عنه مقامان : المقام الأوّل : فيما ذكره أوّلًا من أنّ العنوان إذا كان منتزعاً من مرتبة ذات المستصحب - كالنوع والجنس والفصل - يجري الاستصحاب ويترتّب عليه أثر العنوان ، ولا يكون بمثبت . ويرد عليه أنّ الأصل المثبت لا يكون إلّاترتيب الأثر على المستصحب بواسطة عقليّة ، والمقام من هذا القبيل ، حيث إنّك تجري الاستصحاب في الفرد وترتّب عليه أثر العنوان الكلّي المنطبق عليه . ودعوى أنّ الأثر يكون للفرد حقيقةً ، لعدم وجود الكلّي في الخارج إلّا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 474 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 235 .