تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

استصحاب عدم النسخ

التنبيه السادس : عنون العلماء - كالشيخ في الرسائل والمحقّق الخراساني في الكفاية - هذا البحث بأنّه هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة التي نشكّ في بقائها إلى هذا الزمان أم لا ؟ وأمّا الأحكام الثابتة في شريعتنا فجعلوا استصحابها من المسلّمات « 1 » . ويؤيّده ما نقل عن المحدّث الأستر آبادي رحمه الله من أنّ صحّة جريان استصحاب عدم النسخ من الضروريّات « 2 » . ولكنّه حيث لم يكن بهذه المثابة من الوضوح - ويمكن أن يجعل أصالة عدم نسخ الأحكام الثابتة في شريعتنا أيضاً مورداً للنقض والإبرام - عدلنا عن البحث على طريقتهم وجعلنا عنوان البحث « استصحاب عدم النسخ » كي يعمّ استصحاب أحكام شريعتنا أيضاً ، سيّما أنّ البحث في استصحاب أحكام الشرائع السابقة قليل الجدوى ، بل لا فائدة فيه أصلًا ، حيث إنّ الشيخ الأعظم
هامش
( 1 ) أجاب الشيخ - في فرائد الأصول 3 : 226 - والمحقّق الخراساني - في كفاية الأصول : 470 - عن بعض الإشكالات على أصالة عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة بالنقض بأصالة عدم نسخ أحكام شريعتنا ، وظاهره أنّ الثاني من المسلّمات . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) مصباح الأصول 3 : 146 .