رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقلعت ، ثمّ رمي بها إليه ، وقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : انطلق فاغرسها حيث شئت » « 1 » .
هذه الرواية مرسلة كما ترى .
3 - ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فشكاه ، فقال : يا رسول اللَّه إنّ سمرة يدخل عليَّ بغير إذني ، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها « 2 » منه ، فأرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فدعاه ، فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمّ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة ، قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً ، اذهب يا فلان ، فاقطعها واضرب بها وجهه » « 3 » .
الحسن بن زياد الصيقل مع كونه كثير الرواية لا يرى مدحه ولا ذمّه في كتب الرجال ولكن عُمِل بروايته ، وأبو عبيدة الحذّاء ثقة .
4 - ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 294 ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 8 .
( 2 ) الحذر : هو امتناع القادر من الشيء لما فيه من الضرر . ويمكن أن يكون « خدر » بالخاء المعجمة والدال المهملة - كما في الرسائل للإمام الخميني « مدّ ظلّه » ، قاعدة « لا ضرر » ، الصفحة 8 - وهو بمعنى « ستر اعدّ للجارية في ناحية البيت » . م ح - ى .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 103 ، باب حكم الحريم ، الحديث 3423 ، ووسائل الشيعة 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .