البحث الثالث : في قاعدة « الميسور »
هل يمكن إثبات وجوب سائر الأجزاء ببركة قاعدة « الميسور » أم لا ؟
أقول : لا .
وذلك لأنّ دليل « القاعدة » هو النبويّ المشهور : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 1 » والعلويّان المشهوران : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 3 » .
وجميعها مرسلة لا يجوز التمسّك بها .
إن قلت : نعم ، ولكن ينجبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائيّة على طبقها .
قلت : لا يجبر ضعف السند إلّابالشهرة عند القدماء ، واشتهار الفتوى على طبق هذه الروايات إنّما حدث بين المتأخّرين .
وعلى فرض صحّتها فهل تدلّ على وجوب باقي الأجزاء في المقام أم لا ؟
لابدّ من إفراد كلّ من النبويّة والعلويّتين ببحث مستقلّ :
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 206 ، باختلاف يسير .
( 2 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 205 ، وفيه : « لا يترك الميسور بالمعسور » . م ح - ى .
( 3 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 207 .