تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

البحث الثالث : في قاعدة « الميسور »

هل يمكن إثبات وجوب سائر الأجزاء ببركة قاعدة « الميسور » أم لا ؟ أقول : لا . وذلك لأنّ دليل « القاعدة » هو النبويّ المشهور : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 1 » والعلويّان المشهوران : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » و « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 3 » . وجميعها مرسلة لا يجوز التمسّك بها . إن قلت : نعم ، ولكن ينجبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائيّة على طبقها . قلت : لا يجبر ضعف السند إلّابالشهرة عند القدماء ، واشتهار الفتوى على طبق هذه الروايات إنّما حدث بين المتأخّرين . وعلى فرض صحّتها فهل تدلّ على وجوب باقي الأجزاء في المقام أم لا ؟ لابدّ من إفراد كلّ من النبويّة والعلويّتين ببحث مستقلّ :
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 206 ، باختلاف يسير . ( 2 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 205 ، وفيه : « لا يترك الميسور بالمعسور » . م ح - ى . ( 3 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 207 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 311 | محمد حسين يوسفى گنابادى