إحداهما : قوله صلى الله عليه وآله : « ما لا يطيقون » ، والثانية : قوله صلى الله عليه وآله : « ما لا يعلمون » .
فبالأولى نحكم بعدم وجوب الجزء المتعذّر فيه على العاجز ، وبالثانية نحكم بعدم وجوب إتيان الباقي عليه .
فلا إشكال في جريان البراءة الشرعيّة بهذا التقرير في المقام .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 302
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٣٠٢