هل توجّه إليه أم لا ؟ فلا يجوز قياس المقام بباب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي ، لأنّه مع الفارق .
فتلخّص من جميع ما ذكرناه : أنّه لا فرق في جريان البراءة العقليّة بين كونه عاجزاً عن القيد من قبل البلوغ وبين صيرورته عاجزاً بعده ، سواء كان مستوعباً لجميع الوقت أو عرض عليه في الأثناء .
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ، أعني الحكم العقلي في المسألة .
وأمّا المقام الثاني : - أعني القواعد الشرعيّة - ففيه ثلاثة مباحث :
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 300
مساهمون: محمد حسين يوسفى گنابادى
ص٣٠٠