تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المركّب قولًا وفعلًا ، كحركة اليد في الصلاة إذا لم يأت بها بقصد الجزئيّة . وأمّا لو قصد بها الجزئيّة - سواء كان للجهل بالحكم أو للتشريع - ففي بطلان الصلاة وعدمه وجهان : أقواهما البطلان ، لصدق الزيادة على ذلك ، فيندرج فيما تقدّم من أدلّة الزيادة . فما في بعض الكلمات : من أنّ الزيادة التشريعيّة لا تقتضي البطلان واضح الفساد ، لصدق الزيادة على الزيادة التشريعيّة ، فيعمّها قوله عليه السلام : « من زاد في المكتوبة « 1 » فعليه الإعادة » . هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه ، وإلّا فلا إشكال في البطلان ، لعدم قصد امتثال الأمر . هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الأجزاء . وإن كانت من سنخها ، فإن كانت من سنخ الأقوال - كالقراءة والتسبيح - فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئيّة بها ، وإلّا كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل . وإن كان من سنخ الأفعال - كالقيام والسجود - فالظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئيّة ، فإنّ السجود الثالث يكون زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كلّ ركعة ، ولو لم يقصد بالسجود الثالث الجزئيّة . نعم ، لا يبعد عدم صدق الزيادة مع قصد الخلاف ، كما إذا قصد بالسجود الثالث سجدة العزيمة أو سجدة الشكر ، فإنّه لا يقال : إنّ المكلّف زاد في صلاته
هامش
( 1 ) لم أجد هذه اللفظة في حديث ، بل فيما تقدّم من رواية أبي بصير « في صلاته » بدل « في المكتوبة » لكنّهما بمعنى واحد . م ح - ى .