تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر فهل العقل يحكم بجريان البراءة أو بلزوم الاحتياط ؟ وماذا يقتضيه الأصول الشرعيّة ؟ قبل الشروع في البحث لابدّ من ذكر مقدّمتين لتحرير محلّ النزاع .

الفرق بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والاستقلاليّين

الأولى : الأقلّ والأكثر على قسمين : ارتباطي واستقلالي : أمّا الأوّل : فهو أن يلاحظ الآمر مجموع أمور منضمّة بعضها إلى بعض ويأمر بها ، بحيث يكون كلّ واحدٍ من هذه الأمور مؤثّراً في تحقّق غرض المولى حالة انضمامه مع الأمور الأخر ، ولا يكون وحده ذا أثر أصلًا ، كالصلاة ، فإذا شككنا في جزئيّة شيء للصلاة يكون من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين . وأمّا الثاني : فهو أن يلاحظ اموراً ويأمر بإتيانها ، لكن لا يلاحظ الانضمام ، بل كلّ واحد من هذه الأمور يكون مأموراً به مستقلّاً وذا أثر مستقلّ ، بحيث لو أتى المكلّف ببعضها دون بعض آخر لأطاع بالنسبة إلى ما أتى به وعصى بالنسبة إلى ما تركه ، مثل الصلوات المتعدّدة المأمور بها ، فلو شككنا في الصلوات الفائتة بين الخمس والستّ يكون من مصاديق الأقلّ والأكثر
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 157 | محمد حسين يوسفى گنابادى