تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩

الفصل التاسع‌في الواجب التخييري

الحقّ أنّ الوجوب التخييري قسم خاصّ من الوجوب في مقابل التعييني ، وله أحكام مختصّة به ، فكلّ واحد من طرفيه أو أطرافه واجب ، لكن يجوز تركه بشرط الإتيان بعدله الآخر ، ولو تركهما لا يستحقّ إلّاعقوبة واحدة ، كما أنّه لو أتى بهما لا يستحقّ إلّامثوبة واحدة .

البحث في رجوع الواجب التخييري إلى التعييني

لكنّ بعضهم أرجعه إلى الواجب التعييني ، واختلفوا في توجيهه : فقال بعض هؤلاء : إنّ الواجب واحد منهما مجهول عندنا معيّن عند اللَّه ، فإن كان ما أتى به العبد مطابقاً للواقع فبها ونِعم المطلوب ، وإن كان مخالفاً له فهو أمرٌ مباح مسقط للواجب . وقال بعض آخر : إنّ الواجب أحدهما لا بعينه ، ويحتمل أن يكون مراده أحدهما المفهومي ، أو أحدهما المصداقي الذي يعبّر عنه بالفرد المردّد . وذهب بعض ثالث إلى أنّ الواجب واقعاً هو ما اختاره المكلّف بعينه ، فهو يختلف باختلاف اختيار المكلّفين ، بل باختلاف اختيار مكلّف واحد في وقائع متعدّدة .