تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وإن أرادوا الملازمة بين الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة التقديريّة المتعلِّقة بالبعث إلى المقدّمة ففيه : ما عرفت آنفاً من أنّ الملازمة من مقولة الإضافة ، فلا يمكن أن يكون أحد طرفيها فعليّاً والطرف الآخر تقديريّاً « 1 » . هذا ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام قدس سره في المقام مع توضيح منّا . والحاصل : أنّ الملازمة مقطوعة العدم ، لما عرفت من بطلان الأدلّة التي أقيمت عليها ، ومن هذا البرهان الذي أقامه الإمام قدس سره لإثبات عدمها .

التفصيل بين السبب وغيره

ثمّ إنّه فصّل بعضهم بين السبب « 2 » وغيره ، فقال بتحقّق الملازمة بين ذي المقدّمة وسببه ، دون غيره من أجزاء العلّة ، كالمقتضي والشرط وعدم المانع . واستدلّ على وجوب السبب بأنّ التكليف لا يكاد يتعلّق إلّابالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّاهو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهراً ، ولا يكون من أفعال المكلّف وحركاته أو سكناته ، فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه إلى سببه « 3 » .

نقد دليل القائلين بالتفصيل بين السبب وغيره

ولا يخفى ما فيه من أنّه ليس بدليل على التفصيل ، بل على أنّ الأمر النفسي إنّما يكون متعلِّقاً بالسبب دون المسبّب ، فلا يكون دليلًا على التفصيل في الأمر
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول 1 : 395 . ( 2 ) الظاهر أنّ مرادهم بالسبب هو العلّة التامّة لا المقتضي . منه مدّ ظلّه . ( 3 ) كفاية الأصول : 158 .