الخارج ، قضاءً لحقّ العبوديّة ، واداءً لوظيفة المولويّة ، وتحصيلًا للأمن من العقوبة ، ولا نعني بالوجوب إلّاإدراك العقل لابدّيّة الخروج عن عهدته فيما إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدلّ على جواز تركه « 1 » ، إنتهى .
وفيه : أنّ أوامر المولى على قسمين : حتميّ ، وغير حتميّ ، ولا ريب في لزوم الإتيان بالمأمور به في الأوّل دون الثاني ، وإذا لم يكن قرينة في البين على أحدهما فلم يكن للعقل حكم أصلًا .
والحاصل : أنّ « الأمر » حقيقة في الوجوب ، والدليل الوحيد لإثباته هو التبادر ، لما عرفت من المناقشة في سائر الأدلّة من الآيات والروايات ، وفيما أفاده المحقّق العراقي وبعض الأعلام في المقام .
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه 2 : 11 .