تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ ، وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي ، فتأمّل « 1 » ، إنتهى كلامه .

نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف

وفي كلا شقّي كلامه نظر : أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ التقيّد أمر إمكاني ، لكون أحد طرفيه أعني القيد إمكانيّاً ، وكونه معنى حرفيّاً لا يوجب عدم الاعتناء بشأنه وجعله كالمعدوم من أصله ، فإنّه مع كونه معنى حرفيّاً أمر واقعي حقيقي . وأمّا الشقّ الثاني فلعدم تماميّة الانحلال ، فإنّ « الضاحك » بناءً على التركيب يكون بمعنى « إنسان له الضحك » فإذا قلنا : « الإنسان ضاحك » كان معناه « الإنسان إنسان له الضحك » وليس لنا في هذه القضيّة إنسان ثالث حتّى يقال بانحلالها إلى قضيّتين : إحداهما « الإنسان إنسان » والأخرى « الإنسان له الضحك » . وانحلال عقد الحمل إلى القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين ، كما أنّ رجوع عقد الوضع إلى مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة لا يستلزم ذلك . سلّمنا الانحلال ، لكنّه لا يفيد الانقلاب ، لأنّ القضيّة الأصليّة التي انحلّت إلى الضروريّة والممكنة تابعة لأخسّهما ، وهو الممكنة ، فأين الانقلاب ؟ ! ثمّ إنّي لا أظنّ أحداً يلتزم بأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ ، لكونه واضح البطلان ، لاستلزامه كونه مشتركاً لفظيّاً بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ مصداق الشيء في كلّ مورد مغاير للموارد الأخرى ، فإنّا إذا
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 72 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 473 | محمد حسين يوسفى گنابادى