تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

الثالث : في خروج أسماء الزمان عن محلّ النزاع

أورد على إدراج مثل اسم الزمان في محلّ النزاع ، لانعدام الذات فيه كانقضاء المبدء ، لأنّ الذات فيه إنّما تكون هي الزمان ، وهو مبنيّ على التقضّي والتصرّم ، فمثل مقتل الحسين عليه السلام لا يمكن إدراجه في محلّ النزاع ، لأنّ كلّاً من الزمان والقتل قد انقضى ، فلا يصحّ أن يقال : إنّ هذا اليوم مقتل الحسين عليه السلام . وأجيب عن الإشكال بوجوه : منها : ما في كفاية المحقّق الخراساني رحمه الله ، وهو أنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى « 1 » ، إنتهى كلامه .

نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في المقام

وفيه : أنّ غاية الوضع هي التفهيم والتفهّم ، فوضع اللفظ للمفهوم العامّ الذي أحد فرديه ممكن والآخر ممتنع من دون حاجة إليه كما في المقام لغو . وأمّا لفظ الجلالة فمضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق أنّه علم لذات الباري جلّ
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 58 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 431 | محمد حسين يوسفى گنابادى