تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المحقّق الخراساني رحمه الله من آثار الجامع للصحيحي لاتترتّب إلّاعلى الصلاة الصحيحة بالفعل كما لا يخفى . وثالثاً : أنّ الصحّة التعليقيّة أيضاً من عوارض الوجود الخارجي ، وأمّا الماهيّة فكما لا تتّصف بالصحّة الفعليّة والفساد لا تتّصف أيضاً بالصحّة التعليقيّة . ب - أنّ الصحّة وصف ، فلابدّ من تصوّر موصوفها قبل الوضع أو الاستعمال ، فإذا أراد الشارع وضع لفظ الصلاة مثلًا للصلاة الصحيحة أو استعماله فيها فلابدّ له قبل ذلك من تصوّرها ، والتصوّر هو الوجود الذهني ، فيعرضه الصحّة التي هي من عوارض الوجود . وانقدح فساده ممّا مرّ ، فإنّك عرفت أنّ الصحّة والفساد من عوارض الوجود الخارجي ، وأمّا الوجود الذهني فلا يتّصف بهما كالماهيّة . ولعلّه لأجل هذا الإشكال فسّر المحقّق الخراساني رحمه الله الصحّة بالتماميّة والفساد بالنقصان ، فإنّهما تعرضان الماهيّة حيث نقول : « الحيوان الناطق ماهيّة تامّة للإنسان » و « الحيوان ماهيّة ناقصة له » . فلابدّ إمّا من قبول هذا التفسير وإن كان مخالفاً للواقع كما عرفت ، أو من تبديل لفظ « الصحيحة » في عنوان محلّ النزاع بلفظ « تامّة الأجزاء والشرائط » كما مرّ .

انحصار النزاع فيالشرائط الشرعيّة دون‌الأجزاء والشرائط العقليّة

ومنها : أنّ العبادات لا تكون صحيحة في مقام الامتثال وسقوط التكليف إلّا إذا كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدة لجميع الموانع والقواطع ، فهل الصحّة في محلّ البحث - وهو مقام التسمية والاستعمال - أيضاً تكون بهذا
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 318 | محمد حسين يوسفى گنابادى