تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الواجب صحيح ، أو وجود الممكن فاسد . وأمّا الصحّة والفساد فيستفاد من موارد استعمالهما أنّ ملاكهما ليس التركيب ولا التشكيك ، بل ترتّب الآثار المترقّبة من النوع وعدمه ، فلو ترتّب على بطّيخ مثلًا الآثار المترقّبة من نوعه من كونه ذا ماء وطعم خاصّ به وغيرهما من آثاره لكان صحيحاً ، وإلّا ففاسداً . ففساد مثل البطّيخ والتفّاح ليس لكونه أمراً مركّباً أو بسيطاً ذا مراتب ، بل لكونه لا يترتّب عليه الغرض المترقّب منه . إن قلت : فلِمَ يطلق الصحّة والفساد على العبادات المركّبة ، كالصلاة ، فيقال للصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط : إنّها صحيحة ، ولفاقدة الركوع مثلًا : إنّها فاسدة ؟ قلت : هذا ليس بلحاظ التركيب ، بل بلحاظ الأثر المترقّب منها . توضيحه : أنّ الصلاة وإن كانت أمراً مركّباً ، إلّاأنّ الشارع جعل لها وحدةً اعتباريّة ذات أثر خاصّ . ويؤيّده أمران : أ - أنّ الشارع سمّى الضحك والبكاء والتكلّم ونحوها بقواطع الصلاة ، فإنّ القطع إنّما يتحقّق فيما له وحدة اتّصاليّة ، وإلّا فلا يؤثّر مثل الضحك في عدم تحقّق أجزاء الصلاة . ب - ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الصلاة إحرام صغير بدئه تكبيرة الإحرام وختمه التسليم . فالصلاة عند الشارع أمر واحد بسيط يترتّب عليها آثارها من كونها معراج المؤمن ، وقربان كلّ تقيّ ، وناهية عن الفحشاء والمنكر وغيرها .