تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

3 - الاطّراد وعدمه

اختلفوا في انكشاف الحقيقة والمجاز بهما على أقوال « 1 » :

مسلك المحقّق الاصفهاني رحمه الله في المقام

فذهب المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله في حاشيته على الكفاية إلى الانكشاف . وما ذكره في تعريف الاطّراد أسدّ التعاريف وأمتنها حيث قال : ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ في معنى وعدمه ، بل مورد هاتين العلامتين « 2 » ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّي كذلك أم لا ؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّرداً باعتبار ذلك الكلّي ، كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة ، لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّرداً
هامش
( 1 ) قال المحقّق المشكيني رحمه الله في حاشية الكفاية - بعد تعريف الاطّراد وعدمه - : إنّ الأقوال في المقام أربعة على ما حكى : أحدها : ما هو المنسوب إلى المشهور من كون الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامة للمجاز ، الثاني : إنّه ليس واحد منهما علامةً كما هو مختار المتن ، الثالث : أنّ الأوّل علامة دون الثاني ، الرابع : عكسه . كفاية الأصول المحشى 1 : 135 . ( 2 ) أي الاطّراد وعدمه . م ح - ى .