تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
بالمتجدّد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ، ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة . أقول : الاحتمال الثاني هو الظاهر بعد كون هذه الكلام مسبوقاً بجواز الافتراق في العنن الذي هو عيب الرجل المخصوص به . ومنها : الروايات المتعدّدة المتقدّمة الواردة فيمن لا يقدر على الجماع مطلقاً أو مقيّداً بقيد الأبد ، وإن كان هذا التقييد ربّما يومئ بكون المراد منها غير العنن ؛ لاحتمال حصول البرء معه بخلاف المجبوب على ما عرفت . ومنها : الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ العنّين يؤجّل سنة ، مثل : رواية أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها « 1 » . ومثلها ما رواه في قرب الإسناد ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) « 2 » . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة خصوصاً الروايات أنّه لا فرق في هذا العيب بين السابق على العقد واللاحق به . وفي الجواهر : أنّه المعروف بين الأصحاب ، بل نفى وجدان الخلاف فيه بين الإمامية بل ثبوت الإجماع « 3 » عليه « 4 » . لكن يشترط في
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 431 ح 1719 ، الإستبصار : 3 / 249 ح 894 ، الوسائل : 21 / 232 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 9 . ( 2 ) قرب الإسناد : 105 ح 357 ، الوسائل : 21 / 232 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 12 . ( 3 ) جامع المقاصد : 13 / 230 ، مسالك الأفهام : 8 / 104 ، الحدائق الناضرة : 24 / 384 . ( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 326 .