تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام إلخ . ورواية رفاعة بن موسى التي في سندها سهل بن زياد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تردّ المرأة من العفل ، والبرص ، والجذام ، والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا « 1 » . ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تردّ البرصاء ، والمجنونة ، والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا « 2 » . وصحيحة الحلبي المتقدّمة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إنّما يردّ النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعفل « 3 » فإنّ ذكر العفل في عداد العيوب مع اختصاصه بالمرأة قرينة إمّا على كون « يردّ » بصيغة المبني للفاعل ، والضمير فيه يرجع إلى الرجل والعيوب راجعة إلى النساء ، وإمّا على شمول الإطلاق لمثل المقام على تقدير كونه مبنيّاً للمفعول كما لا يخفى ، وغير ذلك من الروايات التي لا يبقى بعد ملاحظة مجموعها إشكال في أصل الحكم . نعم ، ذكروا أنّه لا بدّ أن يكون بيّناً ، فلا يجزي قوّة الاحتراق ولا صيرورة الوجه ذا غلظ وضخم ، ولا استدارة العين إذا لم يعلم كونه منه ؛ لأنّ الحكم مترتّب على عنوانه ولا بدّ من إحرازه والعلم به ، وعلى تقدير الاختلاف لا بدّ من الرجوع إلى عدلين خبيرين ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الإستبصار : 3 / 246 ح 882 ، وبسند آخر في التهذيب : 7 / 425 ح 1698 ، الوسائل : 21 / 207 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 5 / 406 ح 8 ، التهذيب : 7 / 424 ح 1695 ، الإستبصار : 3 / 246 ح 881 ، الوسائل : 21 / 210 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 11 . ( 3 ) تقدمت في ص 373 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 386 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )