شرح
يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث « 1 » .
وصحيحة سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط « 2 » .
ورواية عبد اللَّه بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من اللَّه ومن رسوله ، قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث « 3 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل « 4 » .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة ؛ ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة « 5 » .
وصحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن « 6 » .
ورواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) كم المهر ؟ يعني في المتعة ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 270 ح 1158 ، الإستبصار : 3 / 153 ح 561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21 / 70 ، أبواب المتعة ب 33 ح 3 وص 67 ب 32 ح 6 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 264 ح 1142 ، الإستبصار : 3 / 149 ح 548 ، الوسائل : 21 / 67 ، أبواب المتعة ب 32 ح 7 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 265 ح 1143 ، الإستبصار : 3 / 150 ح 549 ، الوسائل : 21 / 68 ، أبواب المتعة ب 32 ح 8 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 296 ح 1406 ، الوسائل : 21 / 68 ، أبواب المتعة ب 32 ح 10 .
( 5 ) الكافي : 5 / 451 ح 5 ، الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ب 4 ح 4 .
( 6 ) الكافي : 5 / 465 ح 2 ، التهذيب : 7 / 264 ح 1140 ، الإستبصار : 3 / 149 ح 546 ، الوسائل : 21 / 66 ، أبواب المتعة ب 32 ح 1 .