تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

[ مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ]

مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ( 1 ) .
شرح
لا تطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة « 1 » . وإطلاق الطلاق عليها في مثل رواية هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوّج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوّجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدّة لها عليك « 2 » . انّما هو بلحاظ معنى البينونة والفراق . قال في الجواهر : ومن الغريب توقّف بعض المتفقّهة من الأعاجم في أنّ له حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من ولي الطفل ، وهو كما ترى « 3 » ، انتهى . ويؤيّده أنّه قد استفيد من قوله تعالىفَإِنْ طَلَّقَها« 4 » في باب المحلّل أنّ النكاح اللازم فيه يجب أن يكون دائمياً . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شَرَطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل : يلزم عملًا بالشرط وقيل : لا يلزم لأنّه لا يثبت إلّا شرعاً ، فيكون اشتراطاً لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأوّل أشهر « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 451 ح 5 ، الوسائل : 21 / 77 ، أبواب المتعة ب 43 ح 1 . ( 2 ) الكافي : 5 / 455 ح 5 ، الوسائل : 21 / 44 ، أبواب المتعة ب 18 ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 188 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 / 230 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 .