شرح
ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في المتعة قال : ولا أُقسِّم لكِ ولا أطلب ولدكِ ولا عدّة لكِ عليَّ « 1 » .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
هذا ، ولكن يلحق به الولد إن حملت وإن عزل ؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ، ولقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : الولد للفراش « 2 » .
ولبعض الروايات ، كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث المتعة ، قال : قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده « 3 » .
وصحيحة ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد « 4 » .
ودعوى انصرافهما إلى صورة العلم بانتقال المنيّ ممنوعة جدّاً ، وغير ذلك من الروايات الواردة « 5 » .
ولأجل ذلك لا يجوز شرعاً نفي الولد مع عدم العلم بعدم كونه منه للأدلّة المتقدّمة . نعم لو نفاه انتفى عنه ظاهراً من دون حاجة إلى لعان ؛ للنصوص « 6 »
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 267 ح 1151 ، الوسائل : 21 / 79 ، أبواب المتعة ب 45 ح 2 .
( 2 ) التهذيب : 9 / 346 ح 1242 ، الإستبصار : 4 / 185 ح 693 ، الوسائل : 26 / 274 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 264 ح 1141 ، الإستبصار : 3 / 149 ح 547 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 ح 184 ، الوسائل : 21 / 69 ، أبواب المتعة ب 33 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 5 / 464 ح 2 ، التهذيب : 7 / 269 ح 1155 ، الإستبصار : 3 / 152 ح 558 ، الوسائل : 21 / 70 ، أبواب المتعة ب 33 ح 5 .
( 5 ) الوسائل : 21 / 69 71 ، أبواب المتعة ، ب 33 ، مستدرك الوسائل : 14 / 471 472 ، أبواب المتعة ب 25 .
( 6 ) الوسائل : 22 / 420 و 430 ، أبواب اللعان ب 5 ح 4 وب 10 .