تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ مسألة 10 : هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال ]

مسألة 10 : هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
الذي بيده عقدة النكاح المحمول على الولاية المجازية ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على أنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب « 1 » ومنه يستفاد أنّه مع تعدّد الأخ تقدّم الأكبر . ( 1 ) على الأشهر كما في محكي المسالك « 2 » بل المشهور كما في غيرها « 3 » لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل أنّه لم تثبت مشروعية الأحداث لهما على وجه يشمل ذلك ، والولاية من حيث القرابة لا تكون قابلة للنقل ، كما لا تقبل الحضانة ونحوها ممّا يختصّ بالقرابة النقل بالوصية ، ومنه يظهر أنه لا ولاية للوصيّ وإن نصّ له الموصي على الإنكاح فضلًا عن ما إذا كان الوصيّ قيّماً من قبل الأب والجدّ فقط . وأورد على ما ذُكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بأنّ الأصل مقطوع بعمومفَمَنْ بَدَّلَهُ« 4 » . ونحوه ممّا دلّ على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة جميع ما يوصى به إلّا ما علم فساده ، وانسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين والأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص « 5 » وكلام الأصحاب على عموم الموصى به ، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 393 ح 1575 ، الاستبصار : 3 / 240 ح 860 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 7 / 148 . ( 3 ) الروضة البهية : 5 / 118 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 / 181 . ( 5 ) الوسائل : 19 / 337 345 ، كتاب الوصايا ب 32 ، 33 ، 35 . ( 6 ) جواهر الكلام : 29 / 189 190 .