تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
نعم تنظّر في أصل المسألة كاشف اللثام ، قال في محكيّ كشفه : إن استند الفرق أي بين الحاكم والأب إلى الإجماع صحّ وإلّا أشكل « 1 » ، ويمكن أن يورد عليه بأنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب والجدّ ، والفرض عدم الحسبة حال الصغر ، لأنّ المفروض عدم اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة النكاح . بقي في المسألة فرعان : أحدهما : ما لو بلغ الصغير فاسد العقل ، فإنّه إذا كان النكاح صلاحاً له فقد نفي وجدان الخلاف ، بل استُظهر ثبوت الإجماع على كون الحاكم وليّاً له ، لأنّه وليّ من لا وليّ له « 2 » . وهل يثبت ولايته عليه مع وجود الأب والجدّ ؟ استظهر في محكيّ المسالك من الشرائع الثبوت « 3 » ولكنّه استحسنه في الفرع الثاني دون هذا الفرع ، وأورد عليه في الجواهر : بأنّ المراد أي من المتن بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب « 4 » . أقول : التحقيق في محلّه من كتاب الحجر . ثانيهما : ما إذا تجدّد فساد عقله ، والظاهر ثبوت الولاية للحاكم في هذا الفرض ، وإن احتمل أن يكون الثبوت منحصراً بصورة عدم الأب والجدّ على خلاف ما استحسنه في محكيّ المسالك « 5 » ، والتحقيق في محلّه أيضاً .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 7 / 61 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : 23 / 237 240 ، رياض المسائل : 6 / 405 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 7 / 147 . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 189 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 147 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 114 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )