تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
ويدلّ عليه صحيحة عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه « 1 » . ومثلها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) « 2 » . ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى ، والاشتمال على ذكر الأخ لا يوجب السقوط عن الحجّية ، وقد ذكر صاحب الوسائل إنّ الأخ محمول على كونه وكيلًا والوصي يحتمل ذلك أيضاً ، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة « 3 » ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد « 4 » ، مع احتمال التقيّة . وفي مقابل الصحيحة المضمرة لمحمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الأخر ؟ قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها « 5 » . ولكنّه يستفاد من الجواهر أنّ هذه لا تعارض ما قبلها لكونها مضمرة أوّلًا على
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 484 ح 1946 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 393 ح 1573 ، الوسائل : 20 / 283 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 593 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 7 / 142 . ( 5 ) الكافي : 5 / 397 ح 3 ، التهذيب : 7 / 387 ح 1554 ، الوسائل : 20 / 282 ، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 112 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )