[ مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ]
مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى .
نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ ، فالنصف للأُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض ( 1 ) .
شرح
وأخوات لأب وأُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحدٍ من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين « 1 » .
( 1 ) لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ؛ لعموم ما دلّ « 2 » على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الامّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية « 3 » ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب 6 ح 2 .
( 2 ) الوسائل : 26 / 68 69 ، أبواب موجبات الإرث ب 2 .
( 3 ) سورة النساء : 4 / 11 .