تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

[ مسألة 15 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ ]

مسألة 15 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسوية ، والثلثان للباقي للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت ( 1 ) .

[ مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ]

مسألة 16 : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف ( 2 ) .
شرح
الأبوين ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الأُمّ ، فللإخوة من قبل الامّ نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً ، وإن كانوا مختلفين بالذكورة والأُنوثة ، والباقي يقسّم بين الإخوة والأجداد من قبل الأب ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ؛ لما عرفت « 1 » من أنّه يرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب ، وأنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة ، فالباقي عن نصيب كلالة الأُمّ من السدس أو الثلث يردّ إلى أقرباء الأب مع الوحدة ، وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الأنثيين كما مرّ . ( 1 ) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ ، فالثلث للجدودة من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية ؛ لأنّهم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الامّ ؛ وهو الثلث مع عدم الولد ، والثلثان للباقي بالقرابة للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( 2 ) لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
هامش
( 1 ) في ص 417 .