تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

[ مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ]

مسألة 13 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ ، فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظّ الأنثيين ( 1 ) .

[ مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ]

مسألة 14 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب ، والإخوة من قبل الامّ ، فالسدس مع الاتحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .
شرح
المحقّق أولى ، مع أنّه كالاجتهاد في مقابل النصّ ؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ رواية ابن فضّال موثّقة ، والرواية الموثقة حجّة كالصحيحة ، تدلّ روايات « 1 » متعدّدة على أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون . وقال زرارة عقيبه : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه « 2 » ، فالأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن . ( 1 ) لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأُمّ ، فلكلالة الامّ الفرض المذكور في الكتاب « 3 » وهو السدس مع الوحدة ، سواء كان أخاً أو أُختاً ، والثلث مع التعدّد بالسويّة وإن كان مختلفاً بالذكورة والأُنوثة ، والباقي في الفرضين للجدودة بالقرابة ، ومع التعدّد والاختلاف بالذكورة والأُنوثة للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( 2 ) لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب مع عدم الإخوة من قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 152 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 153 ، أبواب ميراث الإخوة ب 2 ح 2 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .