تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
بالسويّة ، والثلثان بين الإخوة المذكورين بالاختلاف . نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّه لو كانت أُخت واحدة التي لها فرض النصف فيما كانت لأب وأُمّ أو لأب فقط ، فإذا أُعطيت النصف وهو ثلاثة أسهم من ستّة ، والمفروض أنّ الجدودة المذكورة لها الثلث سهمان من الستّة فيبقى السدس الواحد ، واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباقي الزائد هل يردّ على الأُخت فقط أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث ؟ وقد نهى في المتن أوّلًا عن ترك الاحتياط بالتصالح بينهما ، ثمّ حكم بأنّ الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . وفي أصل المسألة قولان : قول لجماعة من المتقدّمين « 1 » وأكثر المتأخّرين « 2 » باختصاص الأُخت بما فضل من السهام ؛ لأنّ النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ومن كان عليه الخسران فله الجبران ؛ ولما روي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ ، قال : لابن الأُخت من الامّ السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي « 3 » . وذكر المحقّق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف « 4 » . وقول للإسكافي « 5 » والحلّي « 6 » : لا تختصّ الأُخت للأب بالردّ ، وجعله
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 / 214 215 ، النهاية : 638 ، المهذّب : 2 / 136 ، الكافي في الفقه : 371 372 . ( 2 ) الروضة البهية : 8 / 128 ، الدروس : 2 / 369 ، مسالك الأفهام : 13 / 147 ، جواهر الكلام : 39 / 160 161 . ( 3 ) التهذيب : 9 / 322 ح 1157 ، الاستبصار : 4 / 168 ح 637 ، الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 11 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 28 . ( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 63 . ( 6 ) السرائر : 3 / 260 .