[ مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ]
مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالأُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الأنثيين ( 1 ) .
شرح
لأُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام ( عليه السّلام ) مع الزوجة كما عرفت « 1 » لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .
( 1 ) لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الأولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور « 2 » بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع « 3 » عليه ، لكن المحكي عن العماني : إنّ لأُمّ الأُمّ السدس ، ولأُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلًا لهما منزلة الأُختين « 4 » . وعن الصدوق : أنّ لأبي الأُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلًا لهما منزلة الأخوين « 5 » ، وعن التقي « 6 » وابن زهرة « 7 » وبعض آخر « 8 » : أنّ للمتّحد من قبل الامّ السدس ذكراً كان أو أُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الأُمّ .
هامش
( 1 ) في ص 318 319 و 356 و 371 و 383 .
( 2 ) الروضة البهية : 8 / 127 ، مسالك الأفهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 103 ، جواهر الكلام : 39 / 153 .
( 3 ) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الأفهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 103 .
( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
( 5 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 371 325 .
( 7 ) الغنية : 324 325 .
( 8 ) إصباح الشيعة : 367 .